السيد محسن الحكيم
69
منهاج الصالحين
وفي صحة الشرط إشكال ( 156 ) . إلحاق فيه القول في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ( مسألة 1 ) التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة والأول يسمى مرابحة والثاني مواضعة والثالث يسمى تولية . ( مسألة 2 ) لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصة أو بلا زيادة ولا نقيصة . ( مسألة 3 ) إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري ان الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ولكنه مكروه وإذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح وان كان يعرفه بعد الحساب وكذلك الحكم في المواضعة إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة فإن المشتري إذا عرف ان الثمن تسعون صح البيع وان لم يعرف ذلك بطل البيع وان كان يعرفه بعد الحساب . ( مسألة 4 ) إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل
--> ( 156 ) الظاهر صحة الشرط حيث يصح العقد .